الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 72
تستعيد المصلحة المتعاقدة .... الصفحة 2223، العمود الثاني التسبيقات | الجزافية والتسبيقات على التموين عن طريق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسوية على حساب الرصيد . : ترد التسبيقات على وتيرة تعاقدية بتخفيض من المبالغ.
التي يستحقها حائز الصفقة.
وعلى أية حال، فانه يجب أن ينتهي رد التسبيقات اذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 80% من مبلغ الصفقة.
استدراك، ج.ر عدد 68 لسنة 1991 : صُحّح «يستعيد المتعامل العمومي» إلى «تستعيد المصلحة المتعاقدة .... الصفحة 2223، العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.