مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 151
اذا رفضت اللجنة الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط، ومجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)