مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 149
تختص بممارسة الرقابة الخارجية القبلية، نظرا الى طبيعة الخدمات والكيفيات الخاصة المطبقة عليها، لجنة للصفقات موضوعة لدى الوزير المعني الذي يحدد تشكيلتها واختصاصاتها.
يحدد وزير الاقتصاد بقرار قائمة الوزارات المعنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)