الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 141
يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم لها تقريرا تحليليا للملف، ولهذا الغرض، يرسل اليه الملف بكامله قبل ثمانية ( 8 ) أيام من انعقاد الاجتماع المخصص الدراسة الملف.
وفيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنة الوطنية للصفقات، فان التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي وزارة الاقتصاد، أو أحد الخبراء عند الحاجة، ويتولى رئيس اللجنة الوطنية للصفقات تعيين هذا الموظف خصيصا لكل ملف .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)