مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 132
يعين وزير الاقتصاد بقرار أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات ومستخلفيهم باسمائهم، بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها. ويختارون لهذا الغرض نظرا لكفاءتهم.
تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسية الثلث ( 3/1 ) كل ثلاث سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)