مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 131
تتكون اللجنة الوطنية للصفقات برئاسة وزير الاقتصاد أو ممثله من ممثل واحد لكل وزارة.
غير أن لوزير الاقتصاد ممثلين اثنين ( 2 ) ولوزارة التجهيز والسكن ثلاثة ( 3 ) ممثلين .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)