الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 118
تتكون لجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، ضمن الحدود المرسومة في المادة 130 ادناه حسب الآتي :
المدير أو ممثله، رئيسا، ممثل للسلطة الوصية ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثل لوزير التجهيز والسكن ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثلين اثنين ( 2 ) لوزير الاقتصاد ( الوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للخزينة )،
- ممثل للمندوب للتخطيط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)