مرسوم تنفيذي رقم 91-434 · ج.ر عدد 57 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681

الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية

المادة 109

استدراك، ج.ر عدد 68 لسنة 1991 : صُحّح «تجتمع لجنة الظروف» إلى «تجتمع لجنة فتح الظروف ...... الصفحة 2225 العمود الأول»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.