مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 109
تجتمع لجنة فتح الظروف ...... الصفحة 2225 العمود الأول ويصح اجتماعها قانونا مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
استدراك، ج.ر عدد 68 لسنة 1991 : صُحّح «تجتمع لجنة الظروف» إلى «تجتمع لجنة فتح الظروف ...... الصفحة 2225 العمود الأول»، والتصحيح مطبق أعلاه.