مرسوم تنفيذي رقم 91-43 · ج.ر عدد 8 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.