المادة 7
يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية مكلفين بالتفتيش لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية ويعين هؤلاء المساعدون بقرار الوزير المكلف بالمالية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي