الباب الأول — احكام عامة
المادة 5
تنشأ اقسام " رياضة ودراسة " المذكورة اعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة.
يخضع انشاء المؤسسات المختصة للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل.
ويخضع غلق اقسام " رياضة ودراسة " أو الغاؤها الى نفس الاشكال التي انشئت بموجبهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-423 (ج.ر عدد 69 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تنشأ أقسام "رياضة ودراسة" المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والوزير المكلف بالرياضة. ................ (الباقي بدون تغيير).....................".