المادة 9
تتلقى الاتحادية لتحقيق صلاحياتها من الدولة أو من الولاية والبلدية، عند الاقتضاء، حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لأحكام المادة 30 على الخصوص من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي