المادة 8
تكتسي نشاطات الاتحادية الرياضية طابع المنفعة العامة والمصلحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي