مرسوم تنفيذي رقم 91-414
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
المادة 9
يتولى رئيس المجلس الولائي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، ضمان تنفيذ نفقات المجلس، تمثيل ، المجلس، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)