المادة 3
يتكون المجلس الولائي للرياضة من :
- جمعية عامة،
- مكتب تنفيذي
- رئيس، يساعده نائبا رئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي يشرف عليه الوالي على ما يأتي :
جمعية عامة مكتب كتابة دائمة
- لجان متخصصة.
يحدد النظام الداخلي لمرصد الرياضة الولائي صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتكوينها وكيفيات عملها وكذلك صلاحيات الرئيس والجمعية العامة ".