مرسوم تنفيذي رقم 91-388 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-388 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 اكتوبر سنة 1991 المتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين 1 الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-501

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 02-324

    مرسوم رئاسي رقم 02-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الدولة، على بعض المناصب العليا. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-353

    مرسوم تنفيذي رقم 94-353 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 الذي يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-501

    مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.