مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-114
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-114
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-364
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.