الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 14
يحدد رسم التسجيل كما يلي : 7،50 دج عن كل مادة. 15،00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي