مرسوم تنفيذي رقم 91-384 · ج.ر عدد 51 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019

الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.