الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 12
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 10،50 دج، ويحدد هذا الرسم ب 31،00 لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الوجهة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الاجنبية، التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 00, 15 دج " . ويحدد هذا الرسم ب 00, 31 دج للمرسلات من الاكياس الخاصة من المطبوعات بالنسبة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه ".