الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة
المادة 15
يحدد الرسم الذي يحصل على الطرود الموزعة باستعجال بمبلغ 10,50 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على الطرود البريدية الموزعة بالاستعجال بمبلغ 1500 دج "
( الباقي بدون تغيير )