مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-113
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، المعدل بالمرسومين التنفيذيين رقم 92-362 المؤرخ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362
« تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية ب 00, 600 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-113
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-185
مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-362
مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.