الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن اقصاه كيلوغرامان اثنان كما يلي :
الى غاية 20 غراما. 1,50 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......2,700 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام ..........3,30 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما ...... 7,50 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام...9,90 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام .. 60, 12 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غراما..17,40 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما ... .......... 2,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......3.50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام 400 دج 10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .. 10,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام... ........ , 17.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام. ..... 23.00 دج