الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 22
يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة "التجارية " كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوي :
- يطبق معدل موحد ايا كانت المنطقة ........00, 180 دج تضاف على هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك. 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة ९९ فصيلة :
رسم شهري موحد .......................00, 38 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 50 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية : 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين.
تضاف الى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك".