الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 15
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 50, 10 دج.
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب بمقر اقامة المرسل اليه ب 7,50 دج لكل ربع ساعة في النهار و 15 دج لكل ربع ساعة في الليل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات الموزعة توزيعا مستعجلا ب 00, 15 دج ".
( الباقي بدون تغيير )