الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 45
يمكن أن تتلقى الغرفة الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تؤوي مصالحها الادارية على الخصوص.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-393 (ج.ر عدد 52 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يمكن ان تتلقى الغرف الفلاحية على سبيل التخصيص المحال التي تأوي مصالحها الادارية على الخصوص.
وتزود بالمال الاصلي الذي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية".