الباب الثالث — فرع التنشيط الثقافي
المادة 87
يحتوي فرع التنشيط الثقافي على الاسلاك التالية :
- سلك مفتشي التنشيط الثقافي والفني، سلك المستشارين الثقافيين سلك المنشطين الثقافيين سلك الملحقين الثقافيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 :
- سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني،
- سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني".