مرسوم تنفيذي رقم 91-340 · ج.ر عدد 45 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219

الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح

المادة 36

استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 1992 : بدلا من «९ १ ملحقي»، يقرأ «९९ مساعدي».

استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «يدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح» إلى «يدمج في رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.