الباب الثاني — فرع التراث الثقافي (الحماية، الحفظ الوثائق، المحفوظات، الهندسة المعمارية، البحث، الاصلاح والمراقبة › الفصل الأول — حفظ التراث الثقافي واصلاحه ومراقبته › القسم الخامس — سلك مساعدي الحفظ والاصلاح
المادة 36
يدمج في رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح :
1 - مساعدو البحث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والأثريات والمتاحف المرسمون والمتمرنون 2 الملحقون الاداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يشغلون وظيفة مساعد الحفظ والاصلاح الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المعروضة لذلك بعد موافقة الادارة التي توظفهم.
استدراك، ج.ر عدد 27 لسنة 1992 : بدلا من «९ १ ملحقي»، يقرأ «९९ مساعدي».
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «يدمج في رتبة ملحقي الحفظ والاصلاح» إلى «يدمج في رتبة مساعدي الحفظ والاصلاح»، والتصحيح مطبق أعلاه.