مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تعتبر الاسلاك المنتمية لفرعي التراث الثقافي والتنشيط الثقافي، أسلاكا خصوصية تابعة للثقافة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
- التفتيش السينمائي ".