مرسوم تنفيذي رقم 91-340
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-340 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ( استدراك ) . 1219
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 101
يعتبر سلك الملحقين الثقافيين سلكا في طريق الزوال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 101: يعتبر سلك مساعدي عارضي الأفلام والمساعدين المصورين سلكا في طريق الزوال".