الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالبحث ممثل المجلس الوطني للتخطيط المدير العام للوكالة الوطنية للغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية البيئة.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يجب أن يتمتع أعضاء مجلس التوجيه الذين يمثلون الوزراء برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية".