مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تزود الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يلي :
مصالح مركزية
- مصالح غير ممركزة وحدات متخصصة، وحدات البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تزوّد الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يأتي :
مصالح مركزية
- وحدات مختصة ".