مرسوم تنفيذي رقم 91-33
· ج.ر عدد 7 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 15
يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويعين المديرون ومسؤولو المراكز والوحدات بمقرر من المدير العام.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)