الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 13
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-352 (ج.ر عدد 84 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
ويساعده في أداء مهامه مديرو الوحدات ومسؤولوها.
يعين المديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
يعين مسؤولو الوحدات بمقرر من المدير العام".