الباب الثاني — الدولة › الفصل الأول — محاسبة الأمرين بالصرف › الفرع الثاني — النفقات الفرع الجزئي الأول. الالتزامات بالدفع
المادة 28
يحدد تاريخ قفل الاوامر بالصرف والتحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 28 : تحدد آجال قفل الأوامر بالصرف والتحويلات بعشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق بها".