مرسوم تنفيذي رقم 91-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل نطاق بعض البلديات التابعة لولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية. 1632
المادة الأولى
فتح المادةيعدل نطاق بعض بلديات ولايات باتنة وتبسة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وحدودها الاقليمية كالتالي :
1 ) ولاية باتنة :
تضم بلدة ذراع عيسى، الملحقة سابقا ببلدية وادي الطاقة، الى اقليم بلدية تازولت .
2 ) ولاية تبسة :
تضم بلدة أولاد عبد الله والهداهدية والشواقلية الملحقة سابقا ببلدية الكويف، الى اقليم بلدية عين الزرقاء
(3) ولاية تيزي وزو :
تضم بلدة تامدة الملحقة سابقا ببلدية فريحة الى اقليم بلدية وقنون.
4 ) ولاية سيدي بعباس :
تضم بلديتا توايتية وهواورة الملحقتان سابقا ببلدية بوخنيفيس الى بلدية عمرناس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.