المادة 4
يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يلي : :
- يعد عناصر السياسة الوطنية للمنح، ينظم تسيير المنح يقوم أو يكلف من يقوم بمراقبة ملفات المعطوبين وأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف وزير المجاهدين في مجال المنح بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة الوطنية لمنح الفئات المستفيدة التابعة للقطاع، تنظيم تسيير المنح
- دراسة ملفات المعطوبين، أعضاء جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وكذا ملفات ذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات ويسهر على مسكها ، ومراجعة الطعون الخاصة بذلك".