المادة 3
يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يلي :
يدرس الاعمال الرامية الى الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وينسقها ويقترحها ويتابع تطبيقها ، يبادر بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بكل إجراء يشجع توجيه أبناء الشهداء وإدماجهم، ويعد ذلك ويقترحه يتابع نشاط الاجهزة المكلفة بحماية المجاهدين وترقيتهم اجتماعيا ويقيم ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يكلف وزير المجاهدين في مجال الترقية والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق بما يأتي :
- يبادر بالتدابير الرامية إلى التكوين والحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، ويقترحها،
- يبادر بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك،
- يتابع ويقيم نشاط الأجهزة والهياكل المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم اجتماعياً".