المادة الأولى
يقترح وزير المجاهدين، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطنية واضفاء القيمة على هذا التراث.
ويتولى تطبيق ذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-147 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يقترح وزير المجاهدين، في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والمحافظة على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وإضفاء القيمة عليه.
ويتولى متابعة ومراقبة ذلك، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة".