مرسوم تنفيذي رقم 91-273 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288

    « تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 و المذكور اعلاه، على النحو | التالي : " المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288

    « تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : 一个 " المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-34

    مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.