الباب الثالث — الانتخابات
المادة 18
يقوم مكتب الهيئة الانتخابية بالفرز والاعلان عن نتائج الاقتراع بصفة علنية، فور الانتهاء من عمليات التصويت.
بعد منتخبا، كل مترشح حصل على أكبر عدد من الاصوات.
وفي حالة تساوي الاصوات يفوز المرشح الأكبر سنا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن ممارسة وظائفهم خلال مدة المهمة، يستخلفون خلال المدة المتبقية من المهمة بالمترشحين غير المنتخبين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات ".