الباب الثالث — الانتخابات
المادة 13
يحدد تاريح انتخاب المساعدين و / أو أعضاء مكتب المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات .
ينشر هذا الأمر عن طريق التعليق في مقرات المجلس القضائي والمحكمة وكذا مكتب المصالحة. 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يحدد تاريخ انتخاب المساعدين واعضاء مكتب المصالحة بأمر يصدره قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات رئيس المحكمة المختصة اقليميا فيما يخص المساعدين، ورئيس محكمة مقر مكتب مفتشية العمل فيما يخص اعضاء مكتب المصالحة.
ينشر هذا الامر عن طريق التعليق في مقار المحكمة ومكتب مفتشية العمل المعنية.
وتجتمع الهيئة الانتخابية في المقار التي يحددها رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر وتكون ورقة الانتخاب سرية ".