الباب الأول — الهيئة الانتخابية
المادة 10
يتعين على كل مترشح ليكون مقبولا، أن يستوفي الشروط القانونية للانتخاب، وأن يصحب بملف يتضمن بالنسبة لكل مترنكيج ما يلي :
نسخة من سجلات الميلاد شهادة الجنسية
- نسخة من سجلات السوابق القضائية ، رقم 3 شهادة عمل أو وثيقة أخرى تثبت العمل أو ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الأقل،
- نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمترشحين اصحاب العمل، وكذا شهادة تثبت وظائف أعضاء مجلس الادارة أو المراقبة، اذا اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : لا يقبل اي ترشح الا اذا كان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية الممارسة مهام مساعد او عضو مكتب المصالحة ".
ويصحب هذا التصريح، فيما يخص المترشحين من العمال، بشهادة عمل أو وثيقة اخرى تثبت العمل او ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الاقل.
ويقدم المترشحون من اصحاب العمل ، وثيقة تبرير الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الانتخابية كما هو محدد في المادة 5 اعلاه.
وعندما يعلن عن انتخاب المترشح بعد الاقتراع يستكمل ملف الترشيح بالوثائق التالية :
نسخة من عقد الميلاد شهادة الجنسية نسخة من سجلات السوابق القضائية، رقم 3 " .