مرسوم تنفيذي رقم 91-270
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479
الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثالث — شروط مكافأة محضري الجلسات
المادة 29
يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر ب 500 دج مقابل كل يوم من الحضور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر بمبلغ 800 دج عن كل يوم حضور ".