الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي
المادة 24
يمنح المحضرون في كل الحالات التي يكون فيها الاجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية أو الجنحية أو المخالفات :
عن كل نسخة مسلمة في ظرف أو مظروف مغلق......
دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يخصص للمحضرين عن كل نسخة مسلمة في ظرف مغلق في الحالات التي يكون فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية والجنحية والمخالفات : ....... ... 30 ......