الباب الثاني — شروط مكافاة مصالح المحضر › الفصل الأول — شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني
المادة 19
اذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي، أو عقد أو سند تنفيذي، أو قبضها، فانه يخصص مع حد أدنى قدره 195 دج، حق تناسبي يحسب على أساس القطع التالية :
- % من 0 إلى 600 دج .10 8% من 600 إلى 1.200 دج
- 4% من 1.200 إلى 1.800 دج
– , 2% من 3.000 إلى 6.000 دج .5
– % من 6.000 إلى 12.000 .2 دج
– , %1 %1% من 12.000 إلى 25.000 .5 دج
- % من 25.000 إلى 60.000 .1,00 دج % من 60.000 إلى 175.000 دج- .0,5
– , 0 من 175.000 إلى 350.000 دج .25
– من 350.000 إلى 600.000 دج .0,10 يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : إذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي أو عقد أو سند تنفيذي ، أو قبضها ، فإنه يخصص مع حد أدنى قدره 350 دج حق تناسبي يحسب على أساس القطع الآتية :
- 10% من 0 دج إلى 3.000 دج 8% من 3.001 دج إلى 6.000 دج
- 6% من 6.001 دج إلى 12.000دج
– 4% من 12.001 دج إلى 25.000 دج
- 2,5% من 25.001 من دج إلى 60.000 دج
- 2% من 60.001 دج إلى 175.000 دج ، الجريدة. نية للجمهورية 1,5% من 175.001 دج إلى 350.000 دج- 1% من 350.001 دج إلى 600.000 دج
- 0.5% من 600.001 دج إلى 1.200.000 دج
- 0.25% من 1.200.001 دج إلى 2.400.000 دج ، 0.20% من 2.400.001 دج إلى 4.800.000 دج فأكثر.
يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا".