الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 155
يعين في المنصب السامي المسمى المادة 156 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم الرئيس الفرعي في الادارة البلدية، الاعوان المنصوص عليهم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه في والمباشرون عملهم يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والمناصب السامية عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.
السيلك المتصرفون البلديون الملحقون البلديون
- كتاب الادارة البلدية
- الاعوان الاداريون البلديون الكتاب البلديون الوثائقيون حافظو الوثائق البلديون مساعدو الوثائقيين حافظو الوثائق البلديون
- الاعوان التقنيون البلديون في الوثائق وحفظ الوثائق في الادارة البلدية طبقا للجدول التالي :
تصنيف الموظفين البلديين أسلاك الادارة البلدية التصنيف الرتبة الرقم الصنف | القسم الاستدلالي
- متصرف بلدي 15 1 434 ملحق بلدي 13 1 354
- كاتب إدارة بلدية 11 3 288 عون مكتب بلدي 8 1 . 213 عون إدارة بلدية 10 1 260 راقن بلدي 8 3 228 كاتب راقن بلدي 9 2 245 كاتب مختزل راقن بلدي 10 1 260 وثائقي حافظ وثائق بلدي 15 1 434 وثائقي حافظ وثائق رئيسي 17 1 534 مساعد وثائقي حافظ وثائق بلدي 13 1 354 عون تقني بلدي في الوثائق وحفظها 10 1 260 246 الجريدة الرسمية تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية السلك مهندسو الادارة البلدية المهندسون المعماريون في الادراة البلدية بيطريو الادارة البلدية تقني الادارة البلدية الاعوان التقنيون في الادارة البلدية مفتشو المصالح العمومية البلدية أعوان التنظيف والسلامة العمومية وصيانة الطرق العمومية والتطهير.
تصنيف 1 التصنيف الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي مهندس دولة 16 1 482 مهندس التطبيق 15 1 434 مهندس معماري 16 1 482 بيطري 17 1 534 تقني سام 14 1 312 تقني 13 1 354 عون تقني متخصص 10 3 274 عون تقني 10 1 260 مفتش المصالح العمومية البلدية 13 3 373
- العون المنسق للتنظيف والتطهير 11 4 312 العون الرئيسي للتنظيف والتطهير 10 4 281 عون التنظيف والتطهير 10 1 260 المناصب السامية في الادارة البلدية التصنيف المناصب العليا الامين العام للبلدية ذات 50.001 الى الصنف القسم الرقم الاستدلالي 100.000 نسمة متصرف بلدي، مهندس ادراة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «في المادة 140 من هذا القانون الاساسي» إلى «في»، والتصحيح مطبق أعلاه.