الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 140
الفقرة الثانية (كاتب الادارة البلدية) والمادة 156) كاتب الادارة البلدية). 12 1 320 جدول السلك رئيس فرع الادارة البلدية.
(تابع) الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي ملحق بلدي وتقني سام وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معدلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 141 الفقرة الاولى. 14 1 392 كاتب الادارة البلدية، عون تقني متخصص، وعامل مهني خارج الاصناف في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156»، يقرأ «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1».