مرسوم تنفيذي رقم 91-26 · ج.ر عدد 6 لسنة 1991 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718

الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية

المادة 140

استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156» إلى «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.