الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 140
تسوى حالة الموظفين الذين يشغلون مناصب تأطير في البلديات عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 (2) – 153 (2) 154 ) 1 أدناه.
سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والذين يشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 142 الى 156» إلى «حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 141 الى 155 الصفحة 244 - العمود الثاني - المواد 151 (2)، 152 ) 2 ( – 153 ) 2 ( 154 ) 1»، والتصحيح مطبق أعلاه.