الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 139
الفقرة الادارة البلدية ). 12 2 328 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 140 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 156 14 4 416 كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «كتاب الادارة البلدية 11 3 288»، يقرأ «كتاب الادارة البلدية 11 3 304 الصفحة 246 السطر 5 جدول تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية».