الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 139
يعين رؤساء الفروع في البلديات من بين : 1 (1) الملحقين الاداريين والتقنيين. 2 (2) كتاب الادارة التقنية المتخصصين والعمال المهنيين خارجي الاصناف.
(3) أعوان الادارة.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : بدلا من «كتاب الادارة البلدية 11 3 288»، يقرأ «كتاب الادارة البلدية 11 3 304 الصفحة 246 السطر 5 جدول تصنيف الاسلاك التقنية في الادارة البلدية».