الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 127
والمادة 143 الفقرة الاولى. 19 5 714 ملحق بلدي وتقني سام في الادارة البلدية في المادة 143 الفقرة الثانية.
أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها 17 1 534 21 رجب 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) السلك الامين العام للبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.
متصرف بلدي ومهندس إدارة بلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-320 (ج.ر عدد 73 لسنة 2016)